أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صيام المسافر من الجنوب لأداء العمرة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صيام المسافر من الجنوب لأداء العمرة
معلومات عن الفتوى: صيام المسافر من الجنوب لأداء العمرة
رقم الفتوى :
4247
عنوان الفتوى :
صيام المسافر من الجنوب لأداء العمرة
القسم التابعة له
:
من لا يجب عليه الصوم
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (9053)
اختلفت الأقوال بالنسبة للفطر في رمضان لمن كان مسافراً من الجنوب لأداء العمرة - نرجو إفتاءنا في ذلك الأمر وفقكم الله لصيامه وقيامه إنه سميع مجيب الدعاء.
نص الجواب
الحمد لله
من كان مسافراً سفراً تقصر الصلاة في مثله رخص له في الفطر في رمضان؛ سواء كان سفره لعمرة أو لصلة رحم أو لصديق أو لطلب علم أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار المباحة؛ لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر..}.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: